المحقق الكركي

357

جامع المقاصد

ولو ضم المقسوم ، أو ما لا شفعة فيه إلى ما فيه الشفعة تثبت في الثاني بنسبة قيمته من الثمن . وإنما تثبت لو انتقلت الحصة بالبيع ، فلو وهب الشقص بعوض ، أو جعله صداقا ، أو عوضا عن صلح أو غير ذلك لم تثبت الشفعة .

--> ( 1 ) في " م " : بنسبة قيمته ، أي : المشفوع . . .